( ولو
استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها ) لأنه إعارة وموجبه رد العين معنى ، والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به وعندهما تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها كما إذا استقرض مثليا فانقطع ، لكن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يوم القبض ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل ، وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنظر للجانبين وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أيسر .