قال : ، فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تتعين لأنها أثمان بالاصطلاح ، وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها [ ص: 12 ] حتى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها ( وإذا ( ويجوز البيع بالفلوس ) لأنها مال معلوم بطل البيع عند باع بالفلوس النافقة ثم كسدت رحمه الله خلافا لهما ) وهو نظير الاختلاف الذي بيناه أبي حنيفة