قال : ( ومن
اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس ، وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا يجوز في جميع ذلك لأنه اشترى بالفلوس وإنما تقدر بالعدد لا بالدانق ونصف الدرهم ، فلا بد من بيان عددها ونحن نقول ما يباع بالدانق ونصف الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد ; ولو قال : بدرهم فلوس أو بدرهمي فلوس فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه لا يجوز بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون بالدرهم فصار معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم ، قالوا : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أصح لا سيما في ديارنا .