قال : ( ومن
أعطى صيرفيا درهما وقال : أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما ) لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا يجوز ( وعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بطل في الكل ) لأن الصفقة متحدة والفساد قوي فيشيع وقد مر نظيره ; ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوابهما هو الصحيح
[ ص: 13 ] لأنهما بيعان ( ولو
قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز ) لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله وما وراءه بإزاء الفلوس . قال رضي الله عنه : وفي أكثر نسخ المختصر ذكر المسألة الثانية ، والله تعالى أعلم بالصواب .