قال رضي الله عنه : وهذا تنصيص على أن القدم عورة ، ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح . [ ص: 412 ] ( فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف تعيد الصلاة ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله( وإن كان أقل من الربع لا تعيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : لا تعيد إن كان أقل من النصف ) لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه ، إذ هما من أسماء المقابلة ( وفي النصف عنه روايتان ) فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول في ضده ، ولهما أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام ، ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة .
( والشعر والبطن والفخذ كذلك ) يعني على هذا الاختلاف ، لأن كل [ ص: 413 ] واحد عضو على حدة ، والمراد به النازل من الرأس ، هو الصحيح ، وإنما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج ، والعورة الغليظة على هذا الاختلاف ، والذكر يعتبر بانفراده ، وكذا الأنثيان ، وهذا هو الصحيح دون الضم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والستين ، من القسم الثالث عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بسنده إلى مورق ، وأخرجه أيضا عن سليمان التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص به ، وزاد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63696وأنها لا تكون إلى الله تعالى أقرب منها في قعر بيتها }انتهى . وبالسندين أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ولفظ : " مستورة " لم أجده عند أحد منهم ، والله أعلم .
[ ص: 412 ] خالد بن دريك لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال ابن القطان : ومع هذا nindex.php?page=showalam&ids=22فخالد مجهول الحال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وفيه أيضا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر ، تكلم فيه غير واحد ، وقال ابن عدي في " الكامل " : هذا حديث لا أعلم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة غير nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، وقال فيه مرة : عن خالد بن دريك عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، بدل : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة انتهى كلامه .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود في " المراسيل " عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : { إن الجارية إذا حاضت لم تصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل }انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عقبة الأصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن عائشة في قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }. قالت : ما ظهر منها : الوجه والكفان ، انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : وعقبة الأصم تكلم فيه ، واستدل الشيخ في " الإمام " على أن الصغير ليس له عورة بحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الكبير " أخبرنا الحسن بن علي عن خالد بن يزيد عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63699رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج ما بين فخذي الحسن ، وقبل زبيبته ، }انتهى . وسكت عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث ، فإن أبا داود أخرجه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الحديث ، ولم يرفعه ، قال أبو داود : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=15561وبكر بن مضر ، nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=12430وإسماعيل بن جعفر . nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من قولها : لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " عن هذا الحديث ، فقال يرويه محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، واختلف عنه في رفعه ، فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد موقوفا ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ، وأبو غسان محمد بن مطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=12430وإسماعيل بن جعفر ، والدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة موقوفا ، وهو الصواب ، قال صاحب " التنقيح " : وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " ووثقه بعضهم ، لكنه غلط في رفع هذا الحديث ، والله أعلم انتهى .