قال : ( الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة ) وهذا استحسان لشدة الحاجة إليها إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض ، فلو لم تجز الشهادة على الشهادة أدى إلى إتواء الحقوق ولهذا جوزنا الشهادة على الشهادة وإن كثرت إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية أو من حيث إن فيها زيادة احتمال ، وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تقبل فيما تندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص . [ ص: 101 ] ( وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد فصارا كالمرأتين . ولنا قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ، ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل ( ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد ) لما روينا وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ولأنه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة .
قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، قال : لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ; [ ص: 101 ] قلت : غريب وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلان انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي ، [ ص: 102 - 103 ] قال : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين انتهى .