قال : ( ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن ) لأن جوازها للحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل وبهذه الأشياء يتحقق العجز ، وإنما اعتبرنا السفر لأن المعجز بعد المسافة ومدة السفر بعيدة حكما [ ص: 102 ] حتى أدير عليها عدة من الأحكام ، هكذا سبيل هذا الحكم . يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم
وعن رحمه الله أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس ، قالوا : الأول أحسن والثاني أرفق وبه أخذ الفقيه أبي يوسف . أبو الليث
قال : ( فإن جاز ) لأنهم من أهل التزكية ( وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح ) لما قلنا : غاية الأمر أن فيه منفعة له من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه ، كيف وأن قوله مقبول في حق نفسه ، وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة . عدل شهود الأصل شهود الفرع
قال : ( وإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم ) وهذا عند رحمه الله ، وقال أبي يوسف رحمه الله : لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل ، محمد رحمه الله أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم وإذا نقلوا يتعرف القاضي العدالة كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا . ولأبي يوسف