( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : لا تجوز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود أيضا ) nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقيل مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وقيل : هذا الاختلاف في غيبته دون حضرته لأن كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره فصار كأنه متكلم بنفسه ، له أن التوكيل إنابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب ( كما في الشهادة على الشهادة وكما في الاستيفاء ) nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أن الخصومة شرط محض لأن الوجوب مضاف إلى الجناية ، والظهور إلى الشهادة فيجري فيه التوكيل كما في سائر الحقوق وعلى هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد [ ص: 117 ] والقصاص ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيه أظهر لأن الشبهة لا تمنع الدفع غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه لما فيه من شبهة عدم الأمر به .
( وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ، وقالا : يجوز التوكيل بغير رضا الخصم ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، ولا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم . لهما : أن التوكيل تصرف في خالص حقه ، فلا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل بتقاضي الديون ، وله : أن الجواب مستحق على الخصم ، ولهذا يستحضره والناس متفاوتون في الخصومة ، فلو قلنا بلزومه يتضرر به ، فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما يتخير الآخر بخلاف المريض والمسافر لأن الجواب غير مستحق عليهما هنالك ثم كما يلزم التوكيل عنده من المسافر يلزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة ولو كانت المرأة مخدرة لم تجر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحكم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي رحمه الله : يلزم التوكيل لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق بحقها لحيائها فيلزم توكيلها . قال رضي الله عنه : وهذا شيء استحسنه المتأخرون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " : وأما تخريج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له في " صحيحه " في صدر حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14174الخيل معقود في نواصيها الخير }فيحتمل أنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني على التمام ، فحدث به كما سمعه ، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة ، سماعه من عروة حديث شراء الشاة ، وإنما سمعه من الحي عن عروة ، ولم يسمع عن عروة إلا قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67311الخير معقود بنواصي الخيل } ، ويشبه أن الحديث في الشراء ، لو كان على شرطه لأخرجه في " كتاب البيوع وكتاب الوكالة " كما جرت عادته في الحديث المشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له ، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع ، وذكر بعده حديث الخيل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، فدل ذلك على أن مراده حديث الخيل فقط ، إذ هو على شرطه ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديث شبيب بن غرقدة عن عروة ، مقتصرا على ذكر الخيل ، ولم يذكر حديث الشاة ، وحديث الشاة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12138أبي لبيد عن عروة طريق حسنة انتهى .
قلت : لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا شبيب بن غرقدة ، قال : سمعت الحي يتحدثون عن عروة { nindex.php?page=hadith&LINKID=67312أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب ربح فيه }قال سفيان : لو كان الحسن بن عمارة جاء بهذا الحديث عنه قال : سمعه شبيب من عروة ، فأتيته ، فقال شبيب : إني لم أسمعه من عروة ، سمعت الحي يخبرونه عنه ، ولكني سمعته يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67311الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة }انتهى . ذكره في " كتاب بدء الخلق في الباب الذي قبل باب فضائل الصحابة " قال ابن القطان في كتابه " ردا على عبد الحق في قوله ، [ ص: 113 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " ، فقال : واعلم أن نسبة هذا الحديث إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ينسب إليه ما يخرجه من صحيح الحديث خطأ ، إذ ليس من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم ، كهذا الحديث ، فإن الحي الذين حدثوا به شبيبا لا يعرفون ، فإن هذا الحديث هكذا منقطع ، وإنما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جارا لما هو مقصوده في آخره ، من ذكر الخيل ، ولذلك أتبعه الأحاديث بذلك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، كلها في الخيل ، فقد تبين من هذا أن مقصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب المذكور إنما هو سوق أخبار تتضمن أنه عليه السلام أخبر بمغيبات وتكون بعده ، فكان من جملة ذلك حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67313الخيل في نواصيها الخير } ، وكذلك القول فيما يورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " من الأحاديث المعلقة ، والمرسلة ، والمنقطعة ، لا ينبغي أن يعتقد أن مذهبه صحتها ، بل ليس هذا مذهبه إلا فيما يورده بإسناد موصول ، على ما عرف من شرطه ، وإنما اعتمد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الحديث إسناد سفيان عن شبيب بن غرقدة ، قال : سمعت عروة يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67311الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة } ، وجرى في سياق الحديث من قصة الدينار والشاة ، ما ليس من مقصوده ، ولا على شرطه عن شبيب عن الحي عن عروة انتهى كلامه . قلت : وفات ابن القطان شيء آخر ، وهو أن عبد الحق في " كتاب الجمع بين الصحيحين " فرق الحديثين شطرين ، فذكر فصل الخيل في " الجهاد " وعزاه للصحيحين ، وذكر فصل الشاة في " كتاب المناقب " ، وجعله من مفردات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهذا أيضا خطأ منه ; لأنه يوهم أن فصل الشاة على شرطه ، وليس كذلك ، بل كان من الواجب أن لا يذكره بالكلية ، أو يذكره في " كتاب التعاليق " ، والله أعلم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وابن راهويه ، وأبو يعلى في " مسانيدهم " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الرابع والتسعين ، من القسم الأول ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك في فضائل nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، واسم ابن عمر بن أبي سلمة : سعيد ، ولم يسمه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وسماه غيره انتهى . ورواه في " كتاب النكاح " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة فذكره وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم انتهى .
وعجبت من عبد الحق كيف ذكر هذا الحديث في " النكاح " وعزاه لابن سنجر فقط ، وأهمل هذه الكتب جميعها ، وقال وابن عمر بن أبي سلمة لا يعرف انتهى . قلت : تقدم nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم أن اسمه سعيد ، وقال في " التنقيح " : ورواية ثابت عنه تقوي أمره انتهى .
وظاهر هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان كبيرا ، وقد قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المقول له : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، والمعنى أنها رضيت ، والمزوج لها هو سلمة بن أبي سلمة ، يدل عليه ما رواه سعيد بن يحيى الأموي ، حدثني أبي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح .
وعن أبان بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة بن عبد المطلب سلمة بن أبي سلمة ، فماتا قبل أن يجتمعا ، فكان عليه السلام يقول : هل حزنت سلمة ، وهو كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه } ، انتهى .
وروى ابن سعد في " الطبقات " في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة " أخبرنا عبد الله بن نمير ثنا أبو حيان التيمي عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : { قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : لما انقضت عدتي من nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني ، بينه وبيني حجاب ، فخطب إلي نفسي ، فقلت : يا رسول الله إني امرأة أدبر مني سني ، وإني أم أيتام وإني امرأة شديدة الغيرة ، فقال عليه السلام : أما ما ذكرت من غيرتك فسيدفعها الله ، وأما ما ذكرت من أيتامك ، فعلى الله وعلى رسوله ، قالت : فأذنت له في نفسي ، فتزوجني }انتهى . وهذا متن غريب .
وأعله ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=12563بابن إسحاق ، وأنكر على عبد الحق سكوته عنه ، فهو صحيح عنده . [ ص: 116 ] قوله : وقد صح أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه وكل nindex.php?page=showalam&ids=222عقيلا ، وبعدما أسن ، وكل nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي يكره الخصومة ، وكان إذا كانت له خصومة وكل فيها nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب ، فلما كبر nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل وكلني ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه وكل nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بالخصومة . [ بقية الأبواب ليس فيها شيء ]