قال : ( ومن
دفع إلى آخر دراهم ، وقال : اشتر لي بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها ) استحسانا ، والقياس أن يكون على كل مطعوم اعتبارا للحقيقة كما في اليمين على الأكل إذ الطعام اسم لما يطعم ، وجه الاستحسان أن العرف أملك وهو على ما ذكرناه إذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء ، ولا عرف في الأكل فبقي على الوضع ، وقيل إن كثرت الدراهم فعلى الحنطة وإن قلت فعلى الخبز وإن كان فيما بين ذلك فعلى الدقيق .