باب الوكالة بالبيع والشراء فصل في الشراء قال : ( ومن فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه ) ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الائتمار ( إلا أن وكل رجلا بشراء شيء فيقول : ابتع لي ما رأيت ) لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا ، والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانا ; لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة . وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوع ( ثم إن كان اللفظ يجمع أجناسا أو ما هو في معنى الأجناس لا يصح التوكيل وإن بين الثمن ) لأن بذلك الثمن يوجد من كل [ ص: 120 ] جنس ، فلا يدري مراد الآمر لتفاحش الجهالة ( وإن كان جنسا يجمع أنواعا لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع ) لأنه بتقدير الثمن يصير النوع معلوما ، وبذكر النوع تقل الجهالة فلا تمنع الامتثال . مثاله : إذا يوكله وكالة عامة لا يصح لأنه يشمل أنواعا ، فإن بين النوع كالتركي أو الحبشي أو الهندي أو السندي أو المولد جاز ، وكذا إذا بين الثمن لما ذكرناه ، ولو وكله بشراء عبد أو جارية جاز لأنه جهالة مستدركة ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب النوع . بين النوع أو الثمن ولم يبين الصفة : الجودة والرداءة والسطة