( فإن
فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ) لوجود الافتراق من غير قبض ( ولا يعتبر مفارقة الموكل ) لأنه ليس بعاقد ، والمستحق بالعقد قبض العاقد ، وهو الوكيل فيصح قبضه وإن كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه ، بخلاف الرسول لأن الرسالة في العقد لا في القبض وينتقل كلامه إلى المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح .