قال : ( وإذا
وكله شراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يلزمه العشرون بدرهم ) وذكر في بعض النسخ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله : أنه أمره بصرف الدرهم في اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه أمره بشراء عشرة أرطال ، ولم يأمره بشراء الزيادة فينفذ شراؤها عليه وشراء العشرة على الموكل بخلاف ما استشهد به ; لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل فتكون له بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم حيث يصير مشتريا لنفسه بالإجماع لأن الأمر يتناول السمين ، وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر .