قال : ( ولو
وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه ) لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ، ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل فلو كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه أو لم يكن
[ ص: 123 ] مسمى فاشترى بغير النقود أو وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه لأنه خالف أمر الآمر فينفذ عليه ، ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفا .