قال : ( ومن
أمر رجلا أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمنا فاشترى له أحدهما جاز ) لأن التوكيل مطلق فيجري على إطلاقه وقد لا يتفق الجمع بينهما في البيع ( إلا فيما لا يتغابن الناس فيه ) لأنه توكيل بالشراء وهذا كله بالإجماع ( ولو أمره بأن يشتريهما بألف وقيمتهما سواء ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إن اشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز وإن اشترى بأكثر لم
[ ص: 125 ] يلزم الآمر ) لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء فيقسم بينهما نصفين دلالة فكان آمرا بشراء كل واحد منهما بخمسمائة ثم الشراء بها موافقة وبأقل منها مخالفة إلى خير وبالزيادة إلى شر قلت الزيادة أو كثرت فلا يجوز ( إلا أن يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن يختصما استحسانا ) لأن شراء الأول قائم ; وقد حصل غرضه المصرح به وهو تحصيل العبدين بالألف وما ثبت الانقسام إلا دلالة والصريح يفوقها ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهإن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الألف ما يشتري بمثله الباقي جاز ) لأن التوكيل مطلق لكنه يتقيد بالمتعارف وهو فيما قلنا ولكن لا بد أن يبقى من الألف باقية يشتري بمثلها الباقي ليمكنه تحصيل غرض الآمر .
قال : ( ومن
له على آخر ألف درهم فأمره أن يشتري بها هذا العبد فاشتراه جاز ) لأن في تعيين المبيع تعيين البائع ولو عين البائع يجوز على ما نذكره إن شاء الله تعالى .
قال : ( وإن
أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينه فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري وإن قبضه الآمر فهو له ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ( وقالا : هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور ) وعلى هذا إذا أمره أن يسلم ما عليه أو يصرف ما عليه ; لهما : أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات دينا كانت أو عينا ، ألا ترى أنه لو تبايعا عينا بدين ، ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد فصار الإطلاق والتقييد فيه سواء فيصح التوكيل ، ويلزم الأمر لأن يد الوكيل كيده ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أنها تتعين في الوكالات ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلك العين أو أسقط الدين بطلت الوكالة ، وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن يوكله بقبضه ، وذلك لا يجوز كما إذا اشترى بدين على غير المشتري ، أو
[ ص: 126 ] يكون أمرا بصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله ، وذلك باطل كما إذا قال : أعط ما لي عليك من شئت بخلاف ما إذا عين البائع لأنه يصير وكيلا عنه في القبض ثم يتملكه ، وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق لأنه جعل المال لله تعالى وهو معلوم ، وإذا لم يصح التوكيل نفذ الشراء على المأمور فيهلك من ماله إلا إذا قبضه الآمر منه لانعقاد البيع تعاطيا .