( ومن
قال لعبد : اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه : بعني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو للآمر ) لأن العبد يصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه ; لأنه أجنبي عن ماليته والبيع يرد عليه من حيث إنه مال إلا أن ماليته في يده ، حتى لا يملك البائع الحبس بعد البيع لاستيفاء الثمن ، فإذا أضافه إلى الآمر صلح فعله امتثالا ، فيقع العقد للآمر ( وإن عقد لنفسه فهو حر ) لأنه إعتاق ، وقد رضي به المولى دون المعاوضة ، والعبد وإن كان وكيلا بشراء شيء معين ولكنه أتى بجنس تصرف آخر ، وفي مثله ينفذ على الوكيل ( وكذا لو
قال بعني نفسي ولم يقل لفلان فهو حر ) لأن المطلق يحتمل الوجهين ، فلا يقع امتثالا بالشك فيبقى التصرف واقعا لنفسه .