قال : (
والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله ) لأن التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه
[ ص: 129 ] لنفسه ، فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر حتى لو كان وكيلا بشراء شيء بعينه قالوا : ينفذ على الآمر ، لأنه لا يملك شراءه لنفسه وكذا الوكيل بالنكاح إذا
زوجه امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز عنده لأنه لا بد من الإضافة إلى الموكل في العقد فلا تتمكن هذه التهمة ولا كذلك الوكيل بالشراء لأنه يطلق العقد .
قال : ( والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل في العروض ده نيم وفي الحيوانات ده يازره وفي العقارات دوازده ) لأن التصرف يكثر وجوده في الأول ، ويقل في الأخير ، ويتوسط في الأوسط وكثرة الغبن لقلة التصرف .