قال : ( ومن
قال لآخر : أمرتك ببيع عبد بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور : أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر ) لأن الأمر يستفاد من جهته ولا
[ ص: 131 ] دلالة على الإطلاق .
قال : ( وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب ) لأن الأصل في المضاربة العموم ، ألا ترى أنه يملك التصرف بذكر لفظة المضاربة ، فقامت دلالة الإطلاق بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع ، والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ، ثم مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم .