قال : (
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به ) لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به وهذا لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء . قال : ( إلا أن يأذن له الموكل ) لوجود الرضا ( أو يقول له اعمل برأيك ) لإطلاق التفويض إلى رأيه ; وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الأول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الأول ، وقد مر نظيره في أدب القاضي .
قال : ( فإن
وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز ) لأن المقصود حضور رأي الأول وقد حضر وتكلموا في حقوقه ( وإن عقد في حال غيبته لم يجز ) لأنه فات رأيه ( إلا أن يبلغه فيجيزه وكذا لو
باع غير الوكيل فبلغه فأجازه ) لأنه حضر رأيه ( ولو قدر الأول الثمن للثاني فعقد بغيبته يجوز ) لأن الرأي فيه يحتاج إليه لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل ، وهذا بخلاف ما إذا وكل وكيلين ، وقدر الثمن لأنه لما فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري على ما بيناه أما إذا لم يقدر الثمن وفوض إلى الأول كان غرضه رأيه في معظم الأمر وهو التقدير في الثمن .