قال : ( وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه فأقام أحدهما البينة قضي له بها ) لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوى ، والبينة أقوى منها ( وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى ) لأن البينات للإثبات ، ولا تعارض في الزيادة ( ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فبينة البائع أولى في الثمن ، وبينة المشتري أولى في المبيع ) نظرا إلى زيادة الإثبات ( وإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل : للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع ، وقيل للبائع : إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع [ ص: 161 ] وإلا فسخنا البيع ) لأن المقصود قطع المنازعة وهذه جهة فيه لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ ، فإذا علما به يتراضيان به ( فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر ) وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس ; لأن البائع يدعي زيادة الثمن ، والمشتري ينكره . والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره ، فكل واحد منهما منكر فيحلف فأما بعد القبض فمخالف للقياس لأن المشتري لا يدعي شيئا ; لأن المبيع سالم له فبقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكرها فيكتفي بحلفه لكنا عرفناه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9566إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا }" .
قال : ( ويبتدئ بيمين المشتري ) وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما اللهآخرا وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وهو الصحيح ; لأن المشتري أشدهما إنكارا لأنه يطالب أولا بالثمن ، ولأنه يتعجل فائدة النكول وهو إلزام الثمن ، ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الثمن . وكان nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله يقول أولا يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67342إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع }" خصه بالذكر وأقل فائدته [ ص: 162 ] التقديم ( وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بثمن بدأ القاضي بيمين أيهما شاء ) [ ص: 163 ] لاستوائهما .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في البيوع " ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . قال [ ص: 162 ] ابن القطان : وفيه انقطاع بين محمد بن الأشعث ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ومع الانقطاع فعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال ، وكذلك أبوه قيس ، وكذلك جده محمد ، إلا أنه أشهرهم ، وهو أبو القاسم بن الأشعث ، عداده في الكوفيين ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وعمر بن قيس الماصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأما روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فمنقطعة ، انتهى .
طريق آخر : أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، ولم يذكر أبو داود نصه ، وإنما أحال على اللفظ المتقدم ، قال : والكلام يزيد وينقص ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه النص ، وزاد فيه : والمبيع قائم بعينه ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان البيع ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والدارمي ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسانيدهم " ، وأعل بوجهين : أحدهما : أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ، فهو منقطع ; والثاني : أن محمد بن أبي ليلى ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : أهل العلم بالحديث لا يقبلون ما تفرد به لكثرة أوهامه ، وقد رواه أبو عميس ، ومعن بن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن المسعودي ، nindex.php?page=showalam&ids=11793وأبان بن تغلب ، كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعا ، وليس فيه : والمبيع قائم بعينه ، وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده به انتهى . طريق آخر : أخرجه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن [ ص: 163 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9560إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار }" انتهى . وقال : حديث مرسل ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أنه قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير بالميم والراء ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في البيوع " ، وقال : حديث صحيح . إن كان المحفوظ في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير انتهى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " كتاب المعرفة " ، فقال : أخبرنا أبو عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " كتاب المستدرك " به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو مرسل ، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ، nindex.php?page=showalam&ids=16490وعبد الملك بن عمير هو الصواب انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : هكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عبد الملك بن عبيد ، وهو لا يعرف . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، وكأنه وهم ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد قال بعد ذكر الحديث : قرأت على أبي ، قال : أخبرت عن nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف في البيعين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد ، وقال أبي : قال حجاج الأعور : عبد الملك بن عبيد ، كذا قال ابن عبيدة ، فصار في راوي هذا الحديث ثلاثة أقوال ، والله أعلم بالصواب انتهى كلامه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " : وقد روي هذا الحديث من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت ، وقد وقع في بعضها : إذا اختلف البيعان ، والمبيع قائم بعينه ، وفي لفظ : والسلعة قائمة ، وهو لا [ ص: 164 ] يصح ، فإنها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وهو ضعيف ، وقيل : إنه من قول بعض الرواة ، والله أعلم بالصواب ، وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : أحاديث هذا الباب فيها مقال ، فإنها مراسيل وضعاف ، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، ولا عبد الرحمن والقاسم لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بألفاظ مختلفة ، وبأسانيد ضعيفة ، فيها nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش ، ومحمد بن أبي ليلى ، والحسن بن عمارة ، وابن المرزبان ، وكلهم ضعاف انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : والذي يظهر أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل ، بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف ، والله أعلم انتهى .
قلت : ويدل على ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخرجه في " الموطإ " بلاغا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8992أيما بيعين تبايعا ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان } ، انتهى .