قال : ( وإن
اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما ) لأن هذا اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء ، وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن وجنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن ، فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الأجل لأنه ليس بوصف ، ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه .
قال : ( والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه ) لأنهما يثبتان بعارض الشرط ، والقول لمنكر العوارض .