[ ص: 166 ] قال : ( وإن
هلك العبدان ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك من الثمن . وفي الجامع الصغير القول قول المشتري مع يمينه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد الحي ولا شيء له من قيمة الهالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي ، والقول قول المشتري في قيمة الهالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يتحالفان عليهما ويرد الحي وقيمة الهالك ) لأن هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده فهلاك البعض أولى .
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن امتناع التحالف للهلاك فيتقدر بقدره .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن التحالف على خلاف القياس في حال قيام السلعة وهي اسم لجميع أجزائها فلا تبقى السلعة بفوات بعضها ولأنه لا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن فلا بد من القسمة على القيمة وهي تعرف بالحزر والظن فيؤدي إلى التحالف مع الجهل ، وذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك أصلا لأنه حينئذ يكون الثمن كله بمقابلة القائم ، ويخرج الهالك عن العقد فيتحالفان ، هذا تخريج بعض المشايخ رحمهم اللهويصرف الاستثناء عندهم إلى التحالف كما ذكرنا . وقالوا : إن المراد من قوله في الجامع الصغير يأخذ الحي ولا شيء له : معناه لا يأخذ من ثمن الهالك شيئا أصلا . وقال بعض المشايخ رحمهم الله: يأخذ من ثمن الهالك بقدر ما أقر به المشتري ، وإنما لا يأخذ الزيادة ، وعلى قول هؤلاء ينصرف الاستثناء إلى يمين المشتري لا إلى التحالف لأنه لما أخذ البائع بقول المشتري فقد صدقه فلا يحلف المشتري ، ثم تفسير التحالف على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ما بيناه في القائم ، وإذا حلفا ولم يتفقا على شيء فادعى أحدهما الفسخ أو كلاهما يفسخ العقد بينهما ويأمر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك . واختلفوا في تفسيره على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله . والصحيح أنه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه البائع ، فإن نكل لزمه دعوى البائع
[ ص: 167 ] وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري ، فإن نكل لزمه دعوى المشتري ، وإن حلف يفسخان العقد في القائم وتسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري حصة الهالك ويعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض .