قال : ( ومن
اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان ويعود البيع الأول ) ونحن ما أثبتنا التحالف فيه بالنص لأنه ورد في البيع المطلق ، والإقالة فسخ في حق المتعاقدين ، وإنما أثبتناه بالقياس لأن المسألة مفروضة قبل القبض والقياس يوافقه على ما مر ، ولهذا نقيس الإجارة على البيع قبل القبض ، والوارث على العاقد والقيمة على العين فيما إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري .