قال : ( ومن
أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن ، فالقول قول المسلم إليه ولا يعود السلم ) لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقد لأنه إسقاط فلا يعود السلم بخلاف الإقالة في البيع ، ألا ترى أن رأس مال السلم لو كان عرضا فرده بالعيب وهلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود السلم ، ولو كان ذلك في بيع العين يعود البيع دل على الفرق بينهما .