قال : ( وإذا
اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت : تزوجني بألفين فأيهما أقام البينة تقبل بينته ) لأنه نور دعواه بالحجة ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة ) لأنها تثبت الزيادة معناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته ( وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ولا يفسخ النكاح ) لأن أثر التحالف في انعدام التسمية ، وإنه لا يخل بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه بخلاف البيع ; لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ ( ولكن يحكم مهر المثل ، فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضى بما قال الزوج ) لأن الظاهر شاهد له ( وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضى بما ادعته المرأة ، وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل ) لأنهما لما تحالفا لم تثبت الزيادة على مهر المثل ولا الحط عنه . قال رضي الله عنه : ذكر التحالف أولا ثم التحكيم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا يقدم في الوجود كلها ويبدأ بيمين الزوج عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهتعجيلا لفائدة النكول كما في المشتري ، وتخريج
nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي رحمه الله بخلافه ، وقد استقصيناه في النكاح وذكرنا خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله فلا نعيده .