نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على هذه الجارية [ ص: 169 ] فهو كالمسألة المتقدمة إلا أن قيمة الجارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتها دون عينها ) لأن تملكها لا يكون إلا بالتراضي ولم يوجد فوجبت القيمة

التالي السابق


الخدمات العلمية