( وإن
اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا ) معناه اختلفا في البدل أو في المبدل لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفاق القياس على ما مر ، والإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع وكلامنا قبل استيفاء المنفعة ( فإن وقع
الاختلاف في الأجرة يبدأ بيمين المستأجر ) لأنه منكر لوجوب الأجرة ( وإن
وقع في المنفعة يبدأ بيمين المؤجر وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه وأيهما أقام البينة قبلت ، ولو أقاماها فبينة المؤجر أولى إن كان الاختلاف في الأجرة ، وإن كان في المنافع فبينة المستأجر أولى ، وإن كان فيهما قبلت بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل ) نحو أن
يدعي هذا شهرا بعشرة ، والمستأجر شهرين بخمسة يقضي بشهرين بعشرة .