قال : ( وإن
اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا ، وكان القول قول المستأجر ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما اللهظاهر لأن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف عندهما ، وكذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ; لأن الهلاك إنما لا يمنع عنده في المبيع لما أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ، ولو جرى التحالف هاهنا وفسخ العقد فلا قيمة لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد وتبين أنه لا عقد ، وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع يمينه لأنه هو المستحق عليه