قال : ( وإذا
اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يتحالفان وتفسخ الكتابة ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع ، والجامع أن المولى يدعي بدلا زائدا ينكره العبد ، والعبد يدعي استحقاق العتق عليه عند أداء القدر الذي
[ ص: 170 ] يدعيه ، والمولى ينكره فيتحالفان كما إذا اختلفا في الثمن .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن البدل مقابل بفك الحجر في حق اليد ، والتصرف للحال وهو سالم للعبد ، وإنما ينقلب مقابلا بالعتق عند الأداء فقبله لا مقابلة فبقي اختلافا في قدر البدل لا غير فلا يتحالفان .