نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو قال : دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ( وعندهما لم يصدق في أقل من مائتين ) لأن صاحب النصاب مكثر حتى وجب عليه مواساة غيره ، بخلاف ما دونه وله أن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع يقال : عشرة دراهم ثم يقال أحد عشر درهما ، فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ فينصرف إليه ( ولو قال : دراهم فهي ثلاثة ) لأنها أقل الجمع الصحيح ( إلا أن يبين أكثر منها ) لأن اللفظ يحتمله وينصرف إلى الوزن المعتاد

التالي السابق


الخدمات العلمية