( ولو
قال : دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ( وعندهما لم يصدق في أقل من مائتين ) لأن صاحب النصاب مكثر حتى وجب عليه مواساة غيره ، بخلاف ما دونه وله أن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع يقال : عشرة دراهم ثم يقال أحد عشر درهما ، فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ فينصرف إليه ( ولو
قال : دراهم فهي ثلاثة ) لأنها أقل الجمع الصحيح ( إلا أن يبين أكثر منها ) لأن اللفظ يحتمله وينصرف إلى الوزن المعتاد