الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب الاستثناء وما في معناه قال : ( ومن استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي ) لأن الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي ولكن لا بد من الاتصال ( وسواء استثنى الأقل أو الأكثر ، فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعده ، فيكون رجوعا وقد مر الوجه في الطلاق ( ولو قال : له علي مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله( ولو قال : له علي مائة درهم إلا ثوبا لم يصح الاستثناء ، وقال محمد رحمه الله : لا يصح فيهما وقال الشافعي رحمه الله يصح فيهما ) لمحمد أن الاستثناء ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس ، وللشافعي رحمه الله أنهما اتحدا جنسا من حيث المالية ، ولها أن المجانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية ، وهذا في الدينار ظاهر والمكيل والموزون أوصافهما أثمان . أما الثوب فليس بثمن أصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة وما يكون ثمنا صلح مقدرا بالدراهم فصار بقدره مستثنى من الدراهم ، وما لا يكون ثمنا لا يصلح مقدرا فبقي المستثنى من الدراهم مجهولا فلا يصح .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية