باب الاستثناء وما في معناه قال : ( ومن صح الاستثناء ولزمه الباقي ) لأن الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي ولكن لا بد من الاتصال ( وسواء استثنى الأقل أو الأكثر ، فإن استثنى متصلا بإقراره وبطل الاستثناء ) لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعده ، فيكون رجوعا وقد مر الوجه في الطلاق ( ولو استثنى الجميع لزمه الإقرار لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز ) وهذا عند قال : له علي مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا حنطة أبي حنيفة رحمهما الله( ولو وأبي يوسف لم يصح الاستثناء ، وقال قال : له علي مائة درهم إلا ثوبا رحمه الله : لا يصح فيهما وقال محمد رحمه الله يصح فيهما ) الشافعي أن الاستثناء ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس ، لمحمد رحمه الله أنهما اتحدا جنسا من حيث المالية ، ولها أن المجانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية ، وهذا في الدينار ظاهر والمكيل والموزون أوصافهما أثمان . أما الثوب فليس بثمن أصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة وما يكون ثمنا صلح مقدرا بالدراهم فصار بقدره مستثنى من الدراهم ، وما لا يكون ثمنا لا يصلح مقدرا فبقي المستثنى من الدراهم مجهولا فلا يصح . وللشافعي