( ولو
قال له رجل : لي عليك ألف فقال : أتزنها أو أنتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها فهو إقرار ) لأن الهاء في الأول والثاني كناية عن المذكور في الدعوى ، فكأنه قال : أتزن الألف التي لك علي حتى لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكور ، والتأجيل إنما يكون في حق واجب ، والقضاء يتلو الوجوب ودعوى الإبراء كالقضاء لما بينا ، وكذا دعوى الصدقة والهبة ; لأن التمليك يقتضي سابقة الوجوب ، وكذا لو
قال : أحلتك بها على فلان لأنه تحويل الدين .