قال : ( ومن
أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا ) لأنه أقر على نفسه بمال وادعى حقا لنفسه فصار كما إذا
أقر بعبد في يده وادعى الإجارة بخلاف الإقرار بالدراهم السود لأنه صفة فيه ، وقد مرت المسألة في الكفالة .
قال : ( ويستحلف المقر له على الأجل ) لأنه منكر حقا عليه واليمين على المنكر