نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن قال له : علي مائة ودرهم لزمه كلها دراهم ، ولو قال : مائة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إليه ) وهو القياس في الأول ، [ ص: 193 ] وبه قال الشافعي رحمه الله : لأن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة لا تفسير لها فبقيت المائة على إبهامها كما في الفصل الثاني . وجه الاستحسان وهو الفرق أنهم استثقلوا تكرار الدرهم في كل عدد واكتفوا بذكره عقيب العددين ، وهذا فيما يكثر استعماله ، وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه ، وذلك في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون . أما الثياب ، وما لا يكال ولا يوزن فلا يكثر وجوبها فبقي على الحقيقة ( وكذا إذا قال مائة وثوبان ) لما بينا ( بخلاف ما إذا قال : مائة وثلاثة أثواب ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبها تفسيرا إذ الأثواب لم تذكر بحرف العطف ، فانصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير فكانت كلها ثيابا .

التالي السابق


الخدمات العلمية