( وإن
قال : ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لزمه أحد عشر
[ ص: 194 ] ثوبا ) لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب فأمكن حمله على الظرف
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن حرف في يستعمل في البين والوسط أيضا . قال الله تعالى : {
فادخلي في عبادي }أي بين عبادي فوقع الشك ، والأصل براءة الذمم على أن كل ثوب موعى وليس بوعاء فتعذر حمله على الظرف فتعين الأول محملا .