( ولو
قال : له علي من درهم إلى عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية ، وقال : يلزمه العشرة كلها ) فتدخل الغايتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان