قال : ( العارية جائزة ) ; لأنها نوع إحسان ، وقد { nindex.php?page=hadith&LINKID=67378استعار النبي عليه الصلاة والسلام دروعا من صفوان }( وهي تمليك المنافع بغير عوض ) وكان nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله يقول : هي إباحة الانتفاع بملك الغير ; لأنها تنعقد بلفظة الإباحة ، ولا يشترط فيها ضرب المدة ومع الجهالة لا يصح التمليك ولذلك يعمل فيها النهي ; ولا يملك الإجارة من غيره ، ونحن نقول : إنه ينبئ عن التمليك ، فإن العارية من العرية وهي العطية ، ولهذا تنعقد بلفظة التمليك والمنافع قابلة للملك كالأعيان .
والتمليك نوعان : بعوض وبغير عوض ; ثم الأعيان تقبل النوعين فكذا المنافع والجامع بينهما دفع الحاجة ، ولفظة الإباحة استعيرت للتمليك كما في الإجارة فإنها تنعقد بلفظة الإباحة وهي تمليك ، والجهالة لا تفضي إلى المنازعة لعدم اللزوم فلا تكون ضائرة ; ولأن الملك إنما يثبت بالقبض وهو الانتفاع وعند ذلك لا جهالة ، والنهي منع عن التحصيل فلا يتحصل المنافع على ملكه ولا يملك الإجارة لدفع زيادة الضرر على ما نذكره إن شاء الله تعالى .
وقال : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم انتهى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن إسحاق بن عبد الواحد ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء ، قال في " التنقيح " : قال أبو علي الحافظ : إسحاق بن عبد الواحد متروك الحديث انتهى .
وعن هاشم [ ص: 247 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، يبقى الإشكال في الروايتين ، إحداهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29877بل عارية مضمونة } ، والأخرى قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=54585بل عارية مؤداة } ، والروايتان عند أبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، كلاهما في " عارية صفوان " ، قال : صاحب " التنقيح " بعد ذكره الروايتين : وهذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة ، ومضمونة ، قال : ويرجع ذلك إلى المعير ، فإن شرط الضمان كانت مضمونة ، وإلا فهي أمانة قال : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعنه أنها مضمونة بكل حال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يضمن إلا إذا فرط فيها ، وحجته : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33852ليس على المستعير غير المغل ضمان }انتهى .
أحاديث الباب : أخرج أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=67372nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيرا ، وثلاثين درعا ، قال : فقلت : يا رسول الله أعارية مضمونة ، أو عارية مؤداة ؟ قال : بل مؤداة }انتهى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي عشر ، من القسم الرابع ، قال عبد الحق في " أحكامه " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية ، قال ابن القطان : وذلك ; لأن حديث صفوان هو من رواية شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، ولم يقل : حدثنا ، وهو مدلس ، وأما أمية بن صفوان فخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، انتهى كلامه . وقال في موضع آخر : وهم ثلاثة ولوا القضاء ، فساء حفظهم بالاشتغال عن الحديث : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وشريك ، nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع ، ثم إن شريكا مدلس ، ولم يذكر السماع انتهى .
الحديث الثاني : قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15270المنحة مردودة ، والعارية مؤداة }; قلت : روي من حديث أبي أمامة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ومن حديث [ ص: 249 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . فحديث أبي أمامة : أخرجه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، }إلى أن قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة ، والمنحة مردودة } ، قال الترمذي : حديث حسن ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والستين ، من القسم الثالث عن nindex.php?page=showalam&ids=13984الجراح بن مليح النهراني ثنا حاتم بن حريث الطائي ، سمعت أبا أمامة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة ، والمنحة مردودة }انتهى وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، وقد تقدم الكلام على الحديث في " الكفالة " . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة }انتهى .
وقال : لا نعلمه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني قاضي الموصل ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67213الزعيم غارم ، والدين مقضي ، والعارية مؤداة ، والمنحة مردودة }انتهى .
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12425بإسماعيل هذا ، وقال : إنه منكر الحديث ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه . [ ص: 250 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " مسند الشاميين " ، وقد تقدم في " الكفالة " .
{ حديث آخر } : مرسل ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما في البيوع " عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال : { أسلم قوم في أيديهم عواري المشركين ، فقالوا : قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواري المشركين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم ، العارية مؤداة ; فأدى القوم ما بأيديهم من العواري }انتهى . [ ص: 251 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا مرسل ، ولا تقوم به حجة انتهى