قال : ( وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا رجوع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67389لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده } ، ولأن الرجوع يضاد التمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده بخلاف هبة الوالد لولده على أصله ، لأنه لم يتم التمليك لكونه جزءا له . [ ص: 264 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15776الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها }أي ما لم يعوض ; ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة ، فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته إذ العقد يقبله ، والمراد بما روي نفي استبداد الرجوع وإثباته للوالد ; لأنه يتملكه للحاجة وذلك يسمى رجوعا ، وقوله في الكتاب فله الرجوع لبيان [ ص: 265 ] الحكم [ ص: 266 ] أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام : { والعائد في هبته كالعائد في قيئه } ، وهذا لاستقباحه .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السابع والثمانين ، من القسم الثاني ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك في كتاب البيوع " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولا أعلم خلافا في عدالة nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : [ ص: 264 ] هذا الحديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، واختلف عليه فيه ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ورواه عامر الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ولعل الإسنادين محفوظان ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته دون ذكر الوالد يرجع في هبته ; ورواهالحسن بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مرسلا ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، وعبد الوارث عن عامر الأحول انتهى كلامه . ومما استدل به الخصوم على منع الرجوع في الهبة حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14577العائد في هبته كالعائد في قيئه }انتهى . زاد أبو داود : قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لا نعلم القيء إلا حراما انتهى .
وهو أقوى في الحجة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14577العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه }انتهى . قال ابن القطان : أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
الحديث الثاني : قال عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=15776الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . [ ص: 265 ] فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " الأحكام " عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14274الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في " مصنفه " ، وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فله طريقان : أحدهما : عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16999محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثني أبي قال : وجدت في كتاب أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67392من وهب هبة ، فهو أحق بهبته ما لم يثب منها ، فإن رجع في هبته ، فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه }انتهى .
وأعله عبد الحق في " أحكامه " بمحمد بن عبيد الله العرزمي قال ابن القطان كالمتعقب عليه : وهو لم يصل إلى العرزمي إلا على لسان كذاب ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ، فلعل الجناية منه انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك في البيوع " حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة ثنا عبد الله بن موسى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37608من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها }انتهى .
وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " .
وقال : غلط فيه عبد الله بن موسى ، والصحيح رواية [ ص: 266 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة عن سالم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من قوله ، وإسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أليق إلا أن فيه إبراهيم بن إسماعيل ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، فلا يبعد منه الغلط والصحيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فرجع الحديث إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من قوله ، والله أعلم انتهى كلامه .
وفي الباب حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10503إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها } ، وسيأتي قريبا ، وحجتنا فيه بمفهوم الشرط ، لأن معناه : وإذا كانت لغير محرم فله الرجوع ، بل هو مصرح به في أثر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من وهب هبة لذي رحم ، فليس له أن يرجع فيها ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم ، فله أن يرجع فيها ، إلا أن يثاب منها ، انتهى .