[ ص: 263 ] باب الرجوع في الهبة
قال : ( وإذا فله الرجوع فيها ) وقال وهب هبة لأجنبي رحمه الله : لا رجوع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي } ، ولأن الرجوع يضاد التمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده بخلاف هبة الوالد لولده على أصله ، لأنه لم يتم التمليك لكونه جزءا له . [ ص: 264 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده }أي ما لم يعوض ; ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة ، فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته إذ العقد يقبله ، والمراد بما روي نفي استبداد الرجوع وإثباته للوالد ; لأنه يتملكه للحاجة وذلك يسمى رجوعا ، وقوله في الكتاب فله الرجوع لبيان [ ص: 265 ] الحكم [ ص: 266 ] أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام : { الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها والعائد في هبته كالعائد في قيئه } ، وهذا لاستقباحه .
التالي
السابق
[ ص: 261 - 263 ] باب الرجوع في الهبة
الحديث الأول : قال عليه السلام : { }; قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن لا يرجع الواهب في هبته ، إلا الوالد فيما يهب لولده عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس ، ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { وابن عباس }انتهى . لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه في " صحيحه " في النوع السابع والثمانين ، من القسم الثاني ، ابن حبان في " المستدرك في كتاب البيوع " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولا أعلم خلافا في عدالة والحاكم ، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده انتهى . عمرو بن شعيب
ورواه في " مسنده " ، أحمد في " معجمه " ، والطبراني في " سننه " ، ورواه والدارقطني في " مصنفه " ، أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج الحسن بن مسلم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . طاوس
طريق آخر :
أخرجه ، النسائي عن وابن ماجه عامر الأحول عن عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب }زاد لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده : { النسائي } ، انتهى . والعائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه
قال في " علله " : [ ص: 264 ] هذا الحديث يرويه الدارقطني ، واختلف عليه فيه ، فرواه عمرو بن شعيب عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس ، ابن عمر ، ورواه وابن عباس عامر الأحول عن عن أبيه عن جده ، ولعل الإسنادين محفوظان ; ورواه عمرو بن شعيب ، أسامة بن زيد عن والحجاج عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته دون ذكر الوالد يرجع في هبته ; ورواه عمرو بن شعيب الحسن بن مسلم عن مرسلا ، وتابعه طاوس ، إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث عن عامر الأحول انتهى كلامه . ومما استدل به الخصوم على منع حديث الرجوع في الهبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرفوعا : { ابن عباس }انتهى . زاد العائد في هبته كالعائد في قيئه أبو داود : قال : لا نعلم القيء إلا حراما انتهى . قتادة
وهو أقوى في الحجة من حديث عن طاوس مرفوعا : { ابن عباس }انتهى . قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ابن القطان : أخرجهما ، البخاري . ومسلم
الحديث الثاني : قال عليه السلام { }; قلت : روي من حديث الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ; ومن حديث أبي هريرة ; ومن حديث ابن عباس . [ ص: 265 ] فحديث ابن عمر : أخرجه أبي هريرة في " الأحكام " عن ابن ماجه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية عن عمرو بن دينار عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }انتهى . الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها
وأخرجه في " سننه " ، الدارقطني في " مصنفه " ، وابن أبي شيبة وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه وأما حديث : فله طريقان : أحدهما : عند ابن عباس في " معجمه " حدثنا الطبراني حدثني أبي قال : وجدت في كتاب أبي عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى عن عطاء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس }انتهى . من وهب هبة ، فهو أحق بهبته ما لم يثب منها ، فإن رجع في هبته ، فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه
الطريق الثاني :
عند في " سننه " عن الدارقطني عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي محمد بن عبيد الله عن عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس }انتهى . من وهب هبة فارتجع فيها ، فهو أحق بها ما لم يثب منها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه
وأعله عبد الحق في " أحكامه " بمحمد بن عبيد الله العرزمي قال ابن القطان كالمتعقب عليه : وهو لم يصل إلى العرزمي إلا على لسان كذاب ، وهو ، فلعل الجناية منه انتهى . إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي
وأما حديث : فرواه ابن عمر في المستدرك في البيوع " حدثنا الحاكم أحمد بن حازم بن أبي عزرة ثنا عبد الله بن موسى ثنا ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث عن سالم بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر }انتهى . من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها
وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا انتهى .
ورواه في " سننه " ، وعن الدارقطني رواه الحاكم في " المعرفة " . البيهقي
وقال : غلط فيه عبد الله بن موسى ، والصحيح رواية [ ص: 266 ] عن عبد الله بن وهب عن حنظلة سالم عن أبيه عن من قوله ، وإسناد حديث عمر أليق إلا أن فيه أبي هريرة إبراهيم بن إسماعيل ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، فلا يبعد منه الغلط والصحيح رواية عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن ، فرجع الحديث إلى عمر من قوله ، والله أعلم انتهى كلامه . عمر
وفي الباب حديث : { } ، وسيأتي قريبا ، وحجتنا فيه بمفهوم الشرط ، لأن معناه : وإذا كانت لغير محرم فله الرجوع ، بل هو مصرح به في أثر عن إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ، ورواه عمر في " مصنفه " أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري منصور عن إبراهيم ، قال : قال : من وهب هبة لذي رحم ، فليس له أن يرجع فيها ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم ، فله أن يرجع فيها ، إلا أن يثاب منها ، انتهى . عمر
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { }; قلت : أخرجه الجماعة إلا العائد في هبته كالعائد في قيئه الترمذي عن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس }انتهى . العائد في هبته كالعائد في قيئه
زاد أبو داود قال : ولا نعلم القيء إلا حراما انتهى . ويوجد في بعض نسخ " الهداية " { قتادة } ، وهو كذلك في غالب كتب أصحابنا ، أخرجه العائد في هبته ، كالكلب يعود [ ص: 267 ] في قيئه ، البخاري عن ومسلم عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس }انتهى العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه
.
الحديث الأول : قال عليه السلام : { }; قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن لا يرجع الواهب في هبته ، إلا الوالد فيما يهب لولده عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس ، ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { وابن عباس }انتهى . لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه في " صحيحه " في النوع السابع والثمانين ، من القسم الثاني ، ابن حبان في " المستدرك في كتاب البيوع " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولا أعلم خلافا في عدالة والحاكم ، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده انتهى . عمرو بن شعيب
ورواه في " مسنده " ، أحمد في " معجمه " ، والطبراني في " سننه " ، ورواه والدارقطني في " مصنفه " ، أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج الحسن بن مسلم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . طاوس
طريق آخر :
أخرجه ، النسائي عن وابن ماجه عامر الأحول عن عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب }زاد لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده : { النسائي } ، انتهى . والعائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه
قال في " علله " : [ ص: 264 ] هذا الحديث يرويه الدارقطني ، واختلف عليه فيه ، فرواه عمرو بن شعيب عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس ، ابن عمر ، ورواه وابن عباس عامر الأحول عن عن أبيه عن جده ، ولعل الإسنادين محفوظان ; ورواه عمرو بن شعيب ، أسامة بن زيد عن والحجاج عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته دون ذكر الوالد يرجع في هبته ; ورواه عمرو بن شعيب الحسن بن مسلم عن مرسلا ، وتابعه طاوس ، إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث عن عامر الأحول انتهى كلامه . ومما استدل به الخصوم على منع حديث الرجوع في الهبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرفوعا : { ابن عباس }انتهى . زاد العائد في هبته كالعائد في قيئه أبو داود : قال : لا نعلم القيء إلا حراما انتهى . قتادة
وهو أقوى في الحجة من حديث عن طاوس مرفوعا : { ابن عباس }انتهى . قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ابن القطان : أخرجهما ، البخاري . ومسلم
الحديث الثاني : قال عليه السلام { }; قلت : روي من حديث الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ; ومن حديث أبي هريرة ; ومن حديث ابن عباس . [ ص: 265 ] فحديث ابن عمر : أخرجه أبي هريرة في " الأحكام " عن ابن ماجه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية عن عمرو بن دينار عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }انتهى . الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها
وأخرجه في " سننه " ، الدارقطني في " مصنفه " ، وابن أبي شيبة وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه وأما حديث : فله طريقان : أحدهما : عند ابن عباس في " معجمه " حدثنا الطبراني حدثني أبي قال : وجدت في كتاب أبي عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى عن عطاء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس }انتهى . من وهب هبة ، فهو أحق بهبته ما لم يثب منها ، فإن رجع في هبته ، فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه
الطريق الثاني :
عند في " سننه " عن الدارقطني عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي محمد بن عبيد الله عن عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس }انتهى . من وهب هبة فارتجع فيها ، فهو أحق بها ما لم يثب منها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه
وأعله عبد الحق في " أحكامه " بمحمد بن عبيد الله العرزمي قال ابن القطان كالمتعقب عليه : وهو لم يصل إلى العرزمي إلا على لسان كذاب ، وهو ، فلعل الجناية منه انتهى . إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي
وأما حديث : فرواه ابن عمر في المستدرك في البيوع " حدثنا الحاكم أحمد بن حازم بن أبي عزرة ثنا عبد الله بن موسى ثنا ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث عن سالم بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر }انتهى . من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها
وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا انتهى .
ورواه في " سننه " ، وعن الدارقطني رواه الحاكم في " المعرفة " . البيهقي
وقال : غلط فيه عبد الله بن موسى ، والصحيح رواية [ ص: 266 ] عن عبد الله بن وهب عن حنظلة سالم عن أبيه عن من قوله ، وإسناد حديث عمر أليق إلا أن فيه أبي هريرة إبراهيم بن إسماعيل ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، فلا يبعد منه الغلط والصحيح رواية عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن ، فرجع الحديث إلى عمر من قوله ، والله أعلم انتهى كلامه . عمر
وفي الباب حديث : { } ، وسيأتي قريبا ، وحجتنا فيه بمفهوم الشرط ، لأن معناه : وإذا كانت لغير محرم فله الرجوع ، بل هو مصرح به في أثر عن إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ، ورواه عمر في " مصنفه " أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري منصور عن إبراهيم ، قال : قال : من وهب هبة لذي رحم ، فليس له أن يرجع فيها ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم ، فله أن يرجع فيها ، إلا أن يثاب منها ، انتهى . عمر
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { }; قلت : أخرجه الجماعة إلا العائد في هبته كالعائد في قيئه الترمذي عن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس }انتهى . العائد في هبته كالعائد في قيئه
زاد أبو داود قال : ولا نعلم القيء إلا حراما انتهى . ويوجد في بعض نسخ " الهداية " { قتادة } ، وهو كذلك في غالب كتب أصحابنا ، أخرجه العائد في هبته ، كالكلب يعود [ ص: 267 ] في قيئه ، البخاري عن ومسلم عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس }انتهى العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه
.