فصل في الصدقة
قال : (
والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ) ; لأنه تبرع كالهبة ( فلا تجوز في مشاع يحتمل القسمة ) لما بينا في الهبة ( ولا رجوع في الصدقة ) ; لأن
[ ص: 273 ] المقصود هو الثواب وقد حصل وكذلك إذا تصدق على غني استحسانا ; لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب ، وكذا إذا وهب لفقير ; لأن المقصود هو الثواب وقد حصل .