باب الأجر متى يستحق . قال : (
الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة : إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تملك بنفس العقد ; لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل . ولنا أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا والعقد معاوضة ومن قضيتها المساواة ، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر ، وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجر لتحقق التسوية ، وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل من غير شرط ; لأن المساواة تثبت حقا له وقد أبطله .