[ ص: 274 ] كتاب الإجارات
( عقد على المنافع بعوض ) ; لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع ، والقياس يأبى جوازه ; لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة ، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه وقد شهدت بصحتها الآثار ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : { الإجارة }. [ ص: 275 - 276 ] وقوله عليه الصلاة والسلام : { أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه }وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول ، ثم عمله يظهر في حق المنفعة تملكا واستحقاقا حال وجود المنفعة من استأجر أجيرا فليعلمه أجره
[ ص: 274 ]