( وإذا
قبض المستأجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها ) ; لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه إذ التمكن من الانتفاع يثبت به .
قال : ( فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة ) ; لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع فإذا فات التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فسقط الأجر ( وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط الأجر بقدره ) إذ الانفساخ في بعضها .