قال : ( ومن
استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم ) ; لأنه استوفى منفعة مقصودة ( إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد ) ; لأنه بمنزلة التأجيل ( وكذلك إجارة الأراضي ) لما بينا ( ومن استأجر بعيرا إلى
مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة ) ; لأن سير كل مرحلة مقصود . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا : لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ; لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على
[ ص: 279 ] أجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل . ووجه القول المرجوع إليه أن القياس يقتضي استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقق المساواة إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به فقدرنا بما ذكرنا .