قال : ( ومن
استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور ) ; لأن تمام العمل بالإخراج فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للهلاك قبل التسليم ( فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجر ) ; لأنه صار مسلما إليه بالوضع في بيته ، ولا ضمان عليه ; لأنه لم توجد منه الجناية . قال رضي الله عنه وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه أمانة في يده
وعندهما يضمن مثل دقيقه ولا أجر له ; لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجر .