قال : ( ومن
استأجر إنسانا ليضرب له لبنا استحق الأجر إذا أقامها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : لا يستحقها حتى يشرجها ) ; لأن التشريج من تمام عمله إذ لا يؤمن من الفساد قبله فصار كإخراج الخبز من التنور ولأن الأجير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن العمل قد تم بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل ، ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل بخلاف ما قبل الإقامة ; لأنه طين منتشر ،
[ ص: 280 ] وبخلاف الخبز ; لأنه غير منتفع به قبل الإخراج .