قال : ( وإذا
شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره ) ; لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه ( وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله ) ; لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين .