نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره ) ; لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه ( وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله ) ; لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية