( وإن
استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ، ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : له الأجر في الذهاب ; لأنه أوفى بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة ، وهذا ; لأن الأجر مقابل به لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته . ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب ; لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه وهو العلم بما في الكتاب ولكن الحكم معلق به وقد نقضه فيسقط الأجر كما في الطعام وهي المسألة التي تلي هذه المسألة ( وإن ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الأجر
[ ص: 282 ] بالذهاب بالإجماع ) ; لأن الحمل لم ينتقض .