نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ، ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : له الأجر في الذهاب ; لأنه أوفى بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة ، وهذا ; لأن الأجر مقابل به لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته . ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب ; لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه وهو العلم بما في الكتاب ولكن الحكم معلق به وقد نقضه فيسقط الأجر كما في الطعام وهي المسألة التي تلي هذه المسألة ( وإن ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الأجر [ ص: 282 ] بالذهاب بالإجماع ) ; لأن الحمل لم ينتقض .

التالي السابق


الخدمات العلمية