( ويجوز أن
يستأجر الساحة ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا ) ; لأنها منفعة تقصد بالأراضي ( ثم إذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها إليه فارغة ) ; لأنه لا نهاية لهما وفي إبقائهما إضرار بصاحب الأرض ، بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث يترك بأجر المثل إلى زمان الإدراك ; لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين .
قال : ( إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله ذلك ) وهذا برضا صاحب الغرس والشجر إلا أن تنقص الأرض بقلعهما فحينئذ يتملكهما بغير رضاه . قال : ( أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا ) ; لأن الحق له فله أن لا يستوفيه .
قال : ( وفي الجامع الصغير إذا
انقضت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة فإنها تقلع ) ; لأن الرطاب لا نهاية لها فأشبه الشجر .