قال : ( وإن
استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل ) ; لأنها عطبت بما هو مأذون فيه ، وما هو غير مأذون فيه والسبب الثقل فانقسم عليهما ( إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتها ) لعدم الإذن فيها أصلا لخروجه عن العادة .